الحزب الحاكم “الأحرار” يجدّد التزامه بمحاربة العنف ضد المرأة المغربية

0
200

عقد فريق حزب ” التجمع الوطني للأحرار” قائد الائتلاف الحكومي في المغرب، بمقر  مجلس النواب بالعاصمة الرباط ، حزب الاستقلال بآكادير، ندوة حول موضوع مناهضة العنف ضد النساء في المغرب.

استذكر بيان لحزب التجمع الوطني للأحرار، الخميس، الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، ولفت إلى توصيات الحزب بشأن قراءة القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بعد ثلاث سنوات من تنزيله، والتي تتزامن مع الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء.

حيث أوصى فريق التجمع الوطني للأحرار بتعزيز الآليات القانونية الكفيلة بحماية النساء من العنف المادي والمعنوي والرمزي، وتقوية سبل التنسيق بين القطاعات والمصالح المتدخلة من أجل التكفل بالنساء المعنفات، وضمان حق أطفالهن في التمدرس والأمن الاجتماعي والنفسي.

في دات السياق طلب المشاركات والمشاركين في الندوة والتي سيقوم الفريق التجمعي برفعها الى الحكومة لمحاربة هذه الظاهرة:
 
*مراجعة قانون مناهضة العنف بشكل يضمن الحماية الفعلية للنساء والفتيات مع ما يتطلبه من موارد بشرية مختصة ومالية وآليات الحماية وكذا تضمين مقتضيات مناهضة العنف في التشريعات التي تهم كل المؤسسات على المستوى الوطني والترابي؛

* تضمين القوانين مقتضيات لضمان المناصفة في الولوج لمراكز القرار والمسؤولية (قانون التعيينات في المناصب العليا…).

* اخراج مقتضيات القانون الجنائي.

* مقاربة حقوقية فعالة مبنية على النتائج في التخطيط والبرمجة والميزانية في كافة السياسات العمومية على المستوى الوطني والترابي لمكافحة التمييز المباشر وغير المباشر خاصة بالنسبة لآلاف النساء في الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم ومحاربة الفقر والهشاشة من خلال حماية اجتماعية حقيقية.

* ملائمة جميع القوانين، القانون الجنائي ومدونة الاسرة وباقي القوانين، للدستور والاتفاقيات الدولية.

* مراجعة التعاريف الواردة في القانون الجنائي خاصة تعريف العنف الذي أقره القانون 103.13 ليشمل الاغتصاب الزوجي والممارسات الضارة بما فيها تزويج القاصرات أي الزواج المبكر.

* الانتقال في التفكير من المساعدة القضائية إلى المساعدة القانونية وضرورة تقديم خدمات وتوفير آليات التقاضي من قضاة متخصصين ومحاكم متخصصة.

* تفعيل الامازيغية في المحاكم والإدارات.

* إعادة تعريف التحرش باعتباره تمييز وانتهاك لحقوق المرأة.

* خلق شرطة قضائية متخصصة ومتفرغة لقضايا العنف.

* التنصيص على ضرورة قيام الشرطة القضائية بالانتقال الفوري في جميع شكايات العنف.

* إحداث صندوق ائتمان لصرف معونات ومساعدات مالية للضحايا والناجيات، خاصة اللواتي لا يتوفرن على دخل قار ووضعية صعبة.

*وضع تدابير لتأهيل وعلاج الضحايا.

* استعمال المرونة في الإثبات في قضايا العنف وإقرار قواعد خاصة للإثبات تراعي خصوصية الجرائم ضد النساء.

*التنصيص على أن المسؤولية الرئيسية في مباشرة الدعاوي العمومية في قضايا العنف القائم على النوع، يقع على عاتق السلطة المكلفة بإنفاذ القانون وليس المرأة المعنفة، واعتبار المتابعة تلقائية يتم بغض النظر عن رغبة الضحية لتجنب الضغوطات التي تتعرض لها للتنازل. 

*نشر جميع الأحكام القضائية في إطار تعزيز ثقافة مناهضة العنف. 

*إعفاء ضحايا العنف من عبئ الإثبات. 

*تخويل ضحايا العنف الإدلاء بشهادتهم دون تحميلهم عبئ المواجهة مع المشتبه بهم (مع الحماية الخاصة للضحايا). 

*تسهيل الولوج للعدالة بإدراج مقتضى بتمتيع الضحايا والناجيات بالمساعدة القضائية بقوة القانون، وبما في ذلك من نفقات التبليغ الخبرة. 

* التنصيص على مقتضى يلزم الضابطة بضرورة إشعار الضحايا الناجيات من العنف بحقوقهن بما فيها الحق في الحصول على محامية أو محامي. 

* اخراج هيئة المناصفة.

* اخراج مراكز الإيواء والدعم النفسي والاجتماعي للمعنفات على الصعيد الوطني.

* التكوين المستمر للعاملين في قطاع العدالة من محامين وقضاة وكتابة الضبط.

*العمل من أجل ردم الهوة بين النصوص والتطبيق.

*ضمان إيجاد آلية مستقلة لرصد قضايا العنف ضد النساء.

*يجب أن تعمل الوزارة على استقلالية المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد النساء.

*مراجعة شاملة للقوانين الوطنية وتعديل جميع المقتضيات التمييزية بين النساء والرجال.

*تثمين التراكمات في مجال مناهضة العنف ضد النساء.

*تعزيز تواجد النساء في مواقع القرار، كمدخل لمناهضة العنف ضد النساء.

*إعداد برامج للتمكين الاقتصادي والقانوني للنساء.

*تغليب المقاربة الردعية على الجوانب الأخرى (التشديد في العقوبة والتخفيف منها دون الحلول الاقتصادية والنفسية والمادية للمرأة المعنفة).