الحكومة تصادق على مشروع قانون “الأسلحة النارية”!.. وتسحب قانونا يُجرِّم الإثراء غير المشروع… لماذا ؟

0
234

وبررت حكومة أخنوش سحب “قانونا يُجرِّم الإثراء غير المشروع” بـ«ضرورة مناقشة مشروع القانون المثير للجدل في شموليته» وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الأخيرة قررت سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان لصعوبة مناقشته بشكل مجزأ.

الرباط – وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا المشروع يأتي في إطار مواصلة تحديث المغرب لترسانته القانونية المتعلقة بالأسلحة، ولأجل إعطاء دفعة جديدة لهذا المجال، ومواكبة أوراش التحديث التي تعرفها المملكة على كافة المستويات، وكذلك تفاعلا مع المحيط الوطني والدولي ومختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال الأسلحة، بتمكين المغرب من إطار قانوني مساير لمختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي يشهدها هذا الميدان.

وأوضح الوزير أن هذا النص يروم تحديد نطاق تطبيق مشروع القانون بجعل أحكامه تسري على أسلحة القنص والرماية الرياضية، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وتلك الخاصة بإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، وكذا أجزاء الأسلحة المذكورة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، مع استثناء ذخيرة الأسلحة التقليدية التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة.

وأضاف أن مشروع القانون يتضمن مائة وتسع مواد (109) تتوزع إلى عشرة (10) أقسام، الأول أحكام عامة، والثاني حول الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، ويشمل الثالث مقتضيات تتعلق بالاستيراد والإدخال إلى التراب الوطني، أما الرابع فيتعلق بالتصدير والإخراج من التراب الوطني، في حين تهتم مقتضيات القسم الخامس بالنقل والعبور والمسافنة، يليه السادس حول حيازة الأسلحة النارية.

وأبرز أن مقتضيات القسم السابع تهتم بحيازة الأسلحة النارية واستعمالها في إطار القنص السياحي والرماية وإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، فيما يتضمن القسم الثامن المقتضيات المتعلقة بالسجل الوطني للأسلحة النارية، ثم يليه قسم تاسع يهم مقتضيات البحث في المخالفات ومعاينتها والعقوبات، وأخيرا أحكام متفرقة وختامية في القسم العاشر من مشروع القانون.

وأشار إلى أن النصوص القانونية الجاري بها العمل في المجال مكنت من التدبير الـمحكم للأسلحة النارية والوقاية من المخاطر الناجمة عن الانحرافات والاستعمالات غير المشروعة لها، لكن أبانت عن محدوديتها في مسايرة التطور التكنولوجي لأصناف هذه الأسلحة وطرق استعمالها، وعدم قدرتها على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية، فبادرت وزارة الداخلية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير ذات الطابع التنظيمي لمواكبة تطور استعمال أسلحة القنص، خصوصا.




وينص مشروع القانون على جرائم جديدة، من بينها الاختفاء القسري وتهريب المهاجرين واستفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتجريم الإبادة، بالإضافة إلى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

إلا أن أبرز مُقتضى جديد تضمَّنه المشروع هو تجريم الإثراء غير المشروع بهدف تعزيز منظومة مكافحة الفساد، ويتجلى هذا الإثراء في الزيادة الكبيرة وغير المبررة للذمة المالية للشخص الملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح مقارنة مع مصادر دخله المشروعة دون استطاعته إثبات المصدر المشروع لتلك الزيادة.

وفي مرات عديدة، اعتبر وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، حزب العدالة والتنمية، أن السبب وراء عدم تمرير التعديلات التي أعدتها وزارتُه عندما كان وزيراً للعدل، هو رفض ما ورد فيها من تجريم للإثراء غير المشروع، وهو ما نفاه مسؤولون عدة، من بينهم وزير العدل في حكومة سعد الدين العثماني محمد بنعبد القادر، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

في نظر عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لـ«حزب العدالة والتنمية» فإن جزئية الإثراء غير المشروع كانت نقطة خلافية خلال المحطات السابقة، ما يثير الكثير من الأسئلة حول الخلفيات الحقيقية لهذا السَّحب، ويُظهر لماذا تم التواطؤ خلال المرحلة السابقة من بعض مكونات الأغلبية ومنها الحزب الذي يقود الحكومة حالياً، مع مكونات معارِضة، من أجل عدم تمرير هذا النص.

وأبرز أستاذ القانون الدستوري في جامعة محمد الخامس في الرباط ضمن تصريح سابق أنذاك بالقول: «نحن اليوم أمام تراجُعٍ في مسار توفير القوانين المناسبة لمحاربة الفساد ومحاصرة الإثراء غير المشروع والذي يتعلق في الأساس بموظفي الدولة المشمولين بالتصريح بالممتلكات. كنا ننتظر أن تجيء الحكومة بالقوانين المكملة مسلسل الإصلاح، لكننا بدأنا بسحب قوانين مهمة».

وأفاد المتحدث أن الحكومة بررت الأمر بمشروع شمولي «إلا أننا نعلم التحديات التي واجهت المشروع الشمولي في عهد مصطفى الرميد وهي الخطوة التي لم تنجح وبالتالي سننتظر لنعرف ما المقصود بالشمولي وفي انتظار ذلك نعتبر الأمر تراجعاً على مسار الإصلاح والقوانين خاصة المتعلقة بمحاربة الفساد».

تعود المحاولة الأولى لإجراء تعديل متكامل لمجموعة القانون الجنائي، إلى 31 مارس/آذار 2015 حين أعلنت وزارة العدل والحريات عن إنهاء صياغة مشروع قانون جنائي جديد يشتمل على 598 مادة.

غير أن قرب الولاية التشريعية التاسعة، آنذاك، على الانقضاء دفع في اتجاه اختيار تشريعي آخر، يتم من خلاله انتقاء أهم التعديلات التي بدا للحكومة، أنها لا تثير اختلافاً فكرياً ونقاشاً سياسياً بين مختلف الفُرقاء السياسيين، حيث تمت المبادرة إلى تقديم مشروع قانون 10.16، وهو في عمومه مشروع قانون لم يتضمن سوى أربع مواد مست بالتغيير والتتميم والنسخ 84 مادة من مجموع فصول القانون الجنائي الـ 612.

وعُرض المشروع لحظة تولِّي المصطفى الرميد مسؤولية قطاع العدل والحريات، إذ تم تقديم المشروع أمام لجنة العدل والحريات في مجلس النواب في 28/06/2016، لتنهي اللجنة دراستها مواد المشروع في 14/07/2016، ولم يتم تتويج هذا المجهود التشريعي بالتصويت على مشروع القانون.

بعد ذلك، اختارت حكومة العثماني عدم سحب مشروع هذا القانون ضمن عدد من مشاريع القوانين الأخرى (38 نصاً) التي لم تسحبها، ليعود مجدداً وزير العدل، حينها، محمد أوجار، لتقديم مشروع هذا القانون في الـ6 من يوليو/تموز 2017، ليتلوها فيما بعد انعقاد متواتر لاجتماعات لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب طيلة سنوات 2017 و2018 و2019، وبلغ عدد اجتماعاتها لمناقشة مشروع هذا القانون 13 اجتماعاً، كان آخرها يوم 2 يوليو/ تموز 2019.

 

 

 

 

 

بايتاس: واردات المغرب من أوكرانيا وروسيا ستتأثر على مستوى الأسعار..انهيار حاد للقدرة الشرائية للمغاربة؟!