المعارضة بمجلس الرباط تطالب اليعقوبي والي العاصمة بعزل العمدة “أسماء غلالو”.. فهل يطبق والي العاصمة القانون؟

0
370

يقاوم أتباع حزب العدالة والتنمية وفيدرالية اليسار قرارات عمدة مدينة الرباط العاصمة الجديد أسماء أغلالو، خاصة ما يتعلق بخروقات خطيرة لمضامين القانون التنظيمي المنظم للجماعات.

وكان مجلس مدينة الرباط الذي يسيطر حزب التجمع الوطني للأحرار الحاكم على غالبيته قد سمح بتعيين محامي زوج العمدة الجديدة للعاصمة.

في هذا الصدد، وجه  حزب العدالة والتنمية وفيدرالية اليسار (معارضة) بمجلس مدينة الرباط، اليوم الجمعة، طلب رسمي  لـ ” اليعقوبي ” والي جهة الرباط سلا القنيطرة، بعزل السيد أغلالو عمدة مدينة العاصمة.

كتب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المدينة ، تدوينة على “فيسبوك”: “وجهنا نحن والزملاء في فيدرالية اليسار، رسالة للسيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط، شكاية من أجل تحريك المتابعة ضد المحترمة، السيدة رئيسة جماعة الرباط، بخصوص ما بات يعرف بانتداب محام في إحدى القضايا المرفوعة ضد الجماعة.

وأشار الفريقان في الطلب المشترك الذي وجهاه للوالي اليعقوبي إلى ضبطهما لخروقات خطيرة لمضامين القانون التنظيمي المنظم للجماعات، من طرف رئيسة المجلس الجماعي، ما يستوجب عزلها.

وفي أول تصريح لها عقب فوزها، قالت العمدة الجديدة للعاصمة إنها “ستكون عمدة للجميع، أغلبية ومعارضة”، مضيفة أن “الكل سيعملون في سبيل التنمية والرفع من مستوى عيش الرباطيين”. إلاّ أن واقع الحال غير “تجري الرياح بما لا تشتهي السفن”.

وفي وقائع القضية، سجل الفريقان المعارضان بمجلس المدينة أن العمدة عينت زوجها المحامي لينوب عن الجماعة رغم أنه لا تربطه أي صلة قانونية بالمجلس.

وأضافت المراسلة أن غلالو أكدت على توكيلها زوجها للنيابة عنها، وأقرت بنيابته عن مجلس المدينة، دون أن تربطه بهذه المؤسسة أي علاقة قانونية، مشيرة إلى أن المحامي ذاته ينوب عن المجلس بشكل مجاني ودون تلقيه لأي أتعاب.

وبناء على ذلك، لفت الفريقان إلى أن ما قامت به أسماء غلالو بصفتها رئيسة للمجلس الجماعي لمدينة الرباط، يعد مخالفا لمنطوق المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي تنص على أنه يمنع على أعضاء المجلس تنازع تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.

كما سجل البيجيدي والفيدرالية أن تصريحات العمدة، تبين كذلك خرق مضامين المادة 92 من القانون التنظيمي من خلال قولها “إن السيد بنمبارك ترافع بالمجان لصالح المجلس”، مما يستفاد منه أن الفعل القانوني الذي قام به المحامي بنمبارك لصالح الجماعة هو هبة منه، وبالرجوع للمادة 92 نجدها تنص على أنه “يفصل مجلس الجماعة بمداولاته ويتداول في الهبات والوصايا الممنوحة للجماعات”.

وطالب الفريقان والي الرباط بالقيام بجميع الخطوات القانونية اللازمة لإيقاف الخروقات القانونية التي تمارس داخل مجلس جماعة الرباط، مع تفعيل المادة 64 من قانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية.

وتنص هذه المادة على أنه “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

كما أنه يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، كما أنه لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

وقال المستشار الجماعي والمحامي مصطفى جياف لموقع “المغرب الآن”إنه “أخد الكلمة لكي أدلي بوجهة نظري كمستشار، التي أطلقت عليها “المنزلقات العشر لمشروع ميزانية الرباط لـ2022” ، قلت من خلالها أنه لم يتم تطبيق القانون ولم يتم ترشيد النفقات، بالإضافة لكون عضوة لم تتوصل بالوثائق والاستدعاء مما يدل على “ارتجالية وعشوائية”.

وأضاف “قلت في المداخلة أن رئيس الجلسة ليس له الحق أن يوقع الاستدعاءات لأنه خارج مقتضيات المادة 117، وهذا دليل على جهل أو عدم ضبط للقانون، تكلمت على “المازوط” الذي كان مخصصا له مبلغ 200 مليون وتم الرفع من ثمنه إلى 300 مليون، وتساءلت عن أين يكمن ترشيد النفقات؟ ولماذا لم يتم إعطاء المنح للجمعيات؟ لماذا لم يتم التفكير في الأشخاص في وضعية إعاقة ومنحهم التنقل العمومي مجانا؟”

من جهة أخرى، زاد جياف أنه “أدرج في مداخلته أن الجماعة عليها 139 مليون درهم خاصة بأحكام صادرة في حقها، ومشروع الميزانية خصص لها فقط 3 مليون درهم، بمعنى 0,3 بالمائة، في حين كان من المفترض تخصيص 1 أو 2 في المائة على الاقل لتأدية المستحقات لأصحابها”، “مداخلتي كانت في هذا الاتجاه، لكن الرئيسة تهجمت عليَّ بكلام لا يليق، وصفتني “بالمحامي الفاشل”، وكان احتجاجي بطريقة سلمية على نعتي بذلك في حين أني أحضر بصفتي كمستشار جماعي.” وفقا للمتحدث.

وتابع بأن “الرئيسة أعلنت تطبيقها للمادة 48 من قانون 113.14 المتعلق بالجماعات التي تقول “… يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، طرد كل عضو من أعضاء المجلس من الجلسة يخل بالنظام أو يعرقل المداولات أو لا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس”.. وهذا ما لا يتوفر في حالتي.

 

 

 

حكومة أخنوش تطمئن الشارع المغربي بتوقيع ميثاق الأغلبية شهر نوفمبر الجاري