تدوينة فيسبوكية تجرّ الصحافية “حنان باكور” إلى المحاكمة

0
271

عاد التوتر من جديد بين حزب رئيس الحكومة “عزيز أخنوش” والصحفيين في المغرب إثر قرار متابعة الصحافية حنان بكو، بتهمة “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.

وأكدت الصحافية حنان بكور إنها تلقت استدعاء من المحكمة الابتدائية بسلا، للمثول أمامها يوم 27 يونيو الجاري، على خلفية الشكاية التي رفعها ضدها حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، بعد تدوينة نشرتها على “فايسبوك”، على إثر وفاة عبد الوهاب بلفقيه.

وأشارت بكور في تدوينة لها إلى أن التهمة التي تتابع بها هي “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.

وأبرزت الصحافية أن رئيس الحكومة وحزبه تركوا ارتفاع الأسعار وحنق البشر والحجر، ليركزوا على سياسة التخويف والتركيع لكل صوت لا يطرب ولا يصطف مع الكورال.

وأضافت “سأقف أمام المحكمة ضدكم وضد حزبكم الذي يريد أن يحجر علي وعلى حقي في التعبير… سأقف ضد سياستكم التي تسعى للتخويف ليسود الصمت.. أنتم حزب له السلطة والمال…وأنا صحافية حرة”.

وكانت بكور، التي سبق لها أن اشتغلت في عدة صحف مثل “المساء” وأخبار اليوم”، قد دونت في وقت سابق أن “حزب “تستاهل أحسن” اختارني أول صحافية يجرب فيها “إعادة التربية”.. حزب التجمع الوطني للأحرار اختار أن يجعلني أول مواطنة وأول صحافية يخصها بأول “حصة تربية” بسبب مواقف عبرت عنها لا تمس لا جهة ولا شخصًا لا بالقذف ولا التشهير”.

ومقابل تأكيد الصحافية في تدوينة سابقة على حق “أي شخص أو جهة اللجوء إلى القضاء إذا أحس بتعرضه لظلم”، شددت على أن لا أحد من حقه “أن يرهبنا ويمنع عنا نعمة وحق الكلام، تحت أي ذريعة كانت”.

وتحتل المغرب المرتبة الـ136 ضمن 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2021، وهو ما يعكس الانتهاكات الكبيرة والممارسات التقييدية التي تنتهجها السلطات المغربية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام في البلاد.

ولفت تقرير إلى أنّه على الرغم من إقرار البرلمان المغربي عام 2016 قانون الصحافة والنشر رقم (88.13) والذي يُعد أول قانون للصحافة في المغرب لا يتضمن أحكامًا بالسجن كعقوبات على التعبير السلمي، إلا أنّ السلطات ما تزال تحاكم المتهمين على خلفية قضايا التعبير السلمي بأحكام تتضمن عقوبات بالسجن استنادًا للقانون الجنائي عوضًا عن الاستناد لقانون (88.13) واجب التطبيق في هذه القضايا.

بدوره، قال المستشار القانوني في المرصد الأورومتوسطي طارق حجّار: “إنّ ممارسات السلطات المغربية الهادفة إلى تقويض الحق في إبداء الرأي والتعبير تنطوي على جملة من الانتهاكات التي حظرتها كل من القوانين المحلية المغربية، والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة”.

وأوضح أنّ الدستور المغربي لسنة 2011 تضمن مجموعة من المواد التي تكفل حرية الرأي والتعبير، إذ جاء في الفصول (25) و(28) على التوالي أنّ “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها”، و”حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”.

وأضاف أنّ المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صدّقت عليه المغرب نصت على أنّه “لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود”.

وأوصى تقرير المرصد الأورومتوسطي السلطات المغربية بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية الرأي والتعبير، ووقف سياسة ملاحقة واحتجاز النشطاء والصحفيين وتقييد عملهم المشروع.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي القضاء المغربي على ضرورة الاضطلاع بدوره في حماية حرية الصحافة والنشاط السلمي من قرارات الملاحقة والاحتجاز التعسفي، وحملات التشويه والتشهير.