في يناير 2019 قضت محكمة النقض بالعاصمة المغربية الرباط، امرأة بتهمة الخيانة الزوجية، بسبب تبادل القبلات مع رجل أجنبي عنها، بسجنها 4 أشهر نافذة، وهو ما أثار سجالات قانونية اعتبر أغلبها أن الحكم يستند إلى اعتبارات دينية أكثر منها قانونية.واعتبرت المحكمة أن هذا الفعل “خيانة لرابطة الزوجية والوفاء والثقة بين الزوجين”، وأن الاعتراف “وسيلة إثبات قانونية طبقاً للقانون الجنائي، والمحكمة طبقت القانون تطبيقاً سليما”.
في نفس السياق، أصدرت محكمة النقض في المغرب قرارا يقضي ببراءة قاصر متزوجة من تهمة الخيانة الزوجية والتي وجهتها إليها النيابة العامة، في خطوة غير مسبوقة.
ووفقا لمضمون الحكم، استندت المحكمة على مبدأ حماية الطفولة، عملا بأحكام اتفاقية حقوق الطفل، المصادق عليها من قبل المغرب.
وتعود القضية إلى عام 2019، حين قررت النيابة العامة توقيف فتاة قاصرة بجرم الخيانة الزوجية، وذلك بموجب دعوى تقدم بها الزوج.
ووفقا للقانون الجنائي المغربي، وتحديدا للمادة 491 منه، “يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية”، علما أنه “لا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى الزوجة أو الزوج المجني عليه”.
وبحسب قراءة مجلة “المفكرة القانونية” لحيثيات الحكم، قرر قاضي الأحداث تبرئة الفتاة لكونها قاصرة، بمعزل عن أي نص آخر، وهو ما أيدته محكمة النقض في قرارها الأخير.
وخلصت المحكمة إلى وجوب التعامل مع المتهمة كونها ضحية، تم التغرير بها وهتك عرضها من قبل الشريك في جريمة الخيانة الزوجية.
وكانت النيابة العامة تمسكت في ادعائها على وجوب إعمال المادة 22 من مدونة الأسرة التي تنص على أن “القاصر التي تحصل على إذن قضائي بالزواج تكتسب الأهلية المدنية في ممارسة الحق في التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات”، مشددة على أن ذلك يرتب المسؤولية الجنائية على من تقدم على فعل الخيانة الزوجية.
وأشارت المجلة الحقوقية، التي تضم خبراء قانونيين وقضاة، إلى أن “القاصرة تستحق الحماية القانونية عملا بأحكام المادة 484 من القانون الجنائي، وبالتالي تعمل كضحية وليست كفاعل أساسي في الجريمة، طالما لم تتجاوز سن 18 سنة من عمرها”،
وتنص المادة 489 من القانون الجنائي على أنه “” انه يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس من هتك بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر (..)”.
وخلصت المجلة إلى أن قرار محكمة النقض يكرس مجموعة من الاجتهادات القضائية، التي أصدرتها في السنوات السابقة، في مجال “مناهضة الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال”.
وفي يناير 2019 قضت محكمة النقض بالعاصمة المغربية الرباط، امرأة بتهمة الخيانة الزوجية، بسبب تبادل القبلات مع رجل أجنبي عنها، وهو ما أثار سجالات قانونية اعتبر أغلبها أن الحكم يستند إلى اعتبارات دينية أكثر منها قانونية، باعتبار أن تهمة الخيانة الزوجية تستوجب عددا من الشروط والملابسات.
أن “هذا الحكم يفتح مجددا النقاش حول حماية الحريات الخاصة للمواطنين والمواطنات. تبادل القبلات بين رجل وامرأة متزوجة، إذا كان ممكنا أن يكون سببا في الطلاق، فإنه لا يمكن قبول أن يكون سببا لإدانة جنائية. بعض الاجتهادات القضائية ومقتضيات القانون الجنائي لا زالت غارقة في المحافظة، ويجب العمل على تعديلها لنكون أمام قانون وضعي، ولتتوافق مع اتفاقيات الحقوق المدنية والسياسية، ومقتضيات الدستور”.
ولم يكن هذا الحكم الوحيد الذي أثار النقاش القانوني، بل سبقه إدانة محكمة بمدينة طنجة، لزوج بتهمة الاغتصاب الزوجي، بعد أن عمد إلى معاشرة زوجته بالقوة في بداية زواجهما، ما أدى إلى أضرار جسدية ونفسية لها.
وقبله قضت محكمة في طنجة بحكم غير مسبوق في يناير/كانون الثاني الماضي، إذ أقرت بمبدأ حق الطفل المولود خارج إطار الزواج في الانتساب لوالده البيولوجي، وحق الأم في التعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء إنجاب ناتج عن هذه العلاقة الجنسية غير الشرعية.