وزير العدل يتوعّد جمعيات حماية المال العام بمنعها من رفع شكايات ضد الفاسيدين وناهبي المال العام.. الغلوسي: الوزير يوفّر غطاء “قانوني” للفاسدين وناهبي المال العام!؟

0
173

وصلتنا رسالتكم واضحة وجلية ان المقصود بتعديل قانون المسطرة الجنائية الذي اجاز حبس “الفاسدين وناهبي المال العام” وتغليظ العقوبات عليهم هو انكم لا تريدون جمعيات وصحافة تقنص الفاسدين وتقصف ناهبي المال العام وتكشف خبايا التجاوزات المالية في العطاءات وفساد التعيينات وفضائح العقود وغيرها وغيرها مما قد لا يعد ولا يحصى. هم.. وبطبيعة الحال لا اعلم الى من اتحدث حتى هذه اللحظة… المهم انني سأتخيل شخصاً ما او جهةٍ ما مفترضة حتى احادثها في هذا الامر. اعود واكرر.. هم يريدون ان “نخرس” وان نكمم افواهنا عما نشاهد ونسمع ونرى دون ان نتمكن من الكتابة الا في مجال المديح والتبجيل والنفاق المستتر والمعلن وايجاد الف ديباجة وديباجة لصفصفة الكلمات الجاهزة من اجل استخدامها في مصطلحات المدح والتفخيم لكل من لا يستحق الا زجه في السجون على ما اقترف بحق الوطن.

الإجابة تبدأ بتوعد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والأمين العام لحزب أغلبي هو «الأصالة والمعاصرة» جمعيات حماية المال العام في المغرب بتعديل قانون المسطرة الجنائية لسد الطريق أمام الجمعيات من التقدم بشكايات ضد المنتخبين والشخصيات بخصوص اختلاس  ونهب المال العام.

وجاء رد وزير العدل عكس المتوقع، حيث كان المنتظر أن يعمل على التطرق لمشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي والذي يتضمن مادة حول تجريم الإثراء (الكسْب) غير المشروع والتي أثارت الكثير من الجدل داخل المؤسسة التشريعية.

وحسب ما قاله وهبي في  جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، “إن تعديلا في قانون المسطرة الجنائية سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات”.




واعتبر الوزير، أن “من له الصلاحية لوضع شكاية هو من كان المال هو مصدره”، مضيفا أن “المجلس الأعلى للحسابات حين يحيل ملفا على الوكيل العام، فإنه يكون في وضعية طبيعية لأن مؤسسة دستورية تخاطب مؤسسة دستورية، وليس في حالة جمعية تضع شكاية ضد المنتخبين”.

وباشر وزير العدل في تعليقه سرد أن “هناك من ليست له جمعية ولم يعقد جمعا عاما ويقول إنه يترأس جمعية لحماية المال العام”.

وأكد الوزير أن “وضع شكاية بالاختلاس ضد منتخب يؤثر على وضعه”. وتعليقا على تصريح وزير العدل المثير للجدل ، قال رئيس جمعية حماية المال العام ، محمد الغلوسي، “حكومة لاتستطيع أن تفعل أي شيء أمام ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية للمواطنين وتوسع دائرة الفقر ،حكومة تغني الغني وتفقر الفقير وتشجع الريع والفساد وتسمح لرموز الفساد والمدانين قضائيا وبمقتضى تقارير رسمية بتولي المسوؤلية وتسيير الشأن العام وتتولى الدفاع عنهم وتوفير الحماية لهم بكل الطرق”.

واضاف الغلوسي ، حكومة تملصت من وعودها المعسولة المقدمة للمجتمع خلال مرحلة الإنتخابات والذي يرزح تحت أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة ، وقامت مقابل ذلك لإثبات حسن نيتها وترجمة وعودها على ارض الواقع والمقدمة ل “أصحاب المال والشكارة” الذين راكموا الثروة بالريع والفساد على أرض الواقع بسحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروعي قانون إحتلال الملك العمومي وإستغلال المعادن والتفت على مطالب المجتمع الرامية إلى مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسوؤلية بالمحاسبة

وهاهو وزير العدل وإستكمالا لتلك الحلقة يرغد ويزبد ويرافع لمنع الجمعيات من تقديم الشكايات إلى القضاء خوفا على المنتخبين ومخافة أن لايجد المغاربة مستقبلا من يقبل الترشح لتمثيلهم !! ،لأنه حسب نفس الوزير لا يعقل أن يتم إستدعاء المنتخب الذي يمثل الأمة إلى المحاكم للمس بصورته أمام المجتمع والرأي العام الوطني ،لكن الوزير لايرى أي مشكلة في أن يتم إستدعاء مواطنين عاديين إلى القضاء لمحاكمتهم بما في ذلك الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ويمكن للجمعيات في هذه الحالة أن تقدم ماتراه مناسبا من الشكايات ضدهم لأن هؤلاء في الدرجة الثانية من المواطنة أما منتخبينا المحترمين فعيب أن تتم جرجرتهم أمام المحاكم ولو إختلسوا الملايير في واضحة النهار وعلى الناس أن تصمت وأن لاتبلغ بذلك وعلى الناس فقط أن تقدم مطالبها لنفس ممثلي الأمة ولو كان منهم من هو سارق للمال العام فلا ضير في ذلك

إنها حكومة لاتريد أية معارضة أو تشويش ولذلك فإنها فصلت “تكميم الأفواه” بعناية تامة وتتوعد كل من يتجرأ عليها ،ولهذا نقول لها إن في البلد أحرار وحرائر وأن ماتخططون له لن نتركه يمر ونحن مستعدون في الأيام المقبلة لخوض كافة أساليب الإحتجاج وسنقدم على خطوات نضالية لفضح ماتجهزونه لهذا المجتمع وسنقوم بالتنسيق مع كل القوى المدنية والديمقراطية والنقابية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني لإعداد رد نضالي عملي على هجومكم وحذاري من أن تحتقروا هذا المجتمع وأن تعتبروا صبره رضوخا وقبولا بالواقع المر ،كفى لقد تجاوزتم كل الحدود !

وأخيرا لنهمس في أذن وزير العدل ونقول له عليك أن تتحلى بالجرأة والشجاعة وأن تتقدم بشكاية في الموضوع ضد الذين يمارسون الإبتزاز بإسم المجتمع المدني ضد المنتخبين لا أن توظف ذلك كدعاية لإضفاء الشرعية على رغبتك الجامحة في توفير غطاء “قانوني” للمفسدين وناهبي المال العام ،كما نقول لك بصوت مرتفع إن المجتمع ليس في حاجة إلى هذا النوع من المنتخبين الذين تدافع عنهم لذلك فعدم ترشحهم هو راحة للمجتمع وللمال العام.

تعود المحاولة الأولى لإجراء تعديل متكامل لمجموعة القانون الجنائي، إلى 31 مارس/آذار 2015 حين أعلنت وزارة العدل والحريات عن إنهاء صياغة مشروع قانون جنائي جديد يشتمل على 598 مادة.

غير أن قرب الولاية التشريعية التاسعة، آنذاك، على الانقضاء دفع في اتجاه اختيار تشريعي آخر، يتم من خلاله انتقاء أهم التعديلات التي بدا للحكومة، أنها لا تثير اختلافاً فكرياً ونقاشاً سياسياً بين مختلف الفُرقاء السياسيين، حيث تمت المبادرة إلى تقديم مشروع قانون 10.16، وهو في عمومه مشروع قانون لم يتضمن سوى أربع مواد مست بالتغيير والتتميم والنسخ 84 مادة من مجموع فصول القانون الجنائي الـ 612.

وعُرض المشروع لحظة تولِّي المصطفى الرميد مسؤولية قطاع العدل والحريات، إذ تم تقديم المشروع أمام لجنة العدل والحريات في مجلس النواب في 28/06/2016، لتنهي اللجنة دراستها مواد المشروع في 14/07/2016، ولم يتم تتويج هذا المجهود التشريعي بالتصويت على مشروع القانون.

بعد ذلك، اختارت حكومة العثماني عدم سحب مشروع هذا القانون ضمن عدد من مشاريع القوانين الأخرى (38 نصاً) التي لم تسحبها، ليعود مجدداً وزير العدل، حينها، محمد أوجار، لتقديم مشروع هذا القانون في الـ6 من يوليو/تموز 2017، ليتلوها فيما بعد انعقاد متواتر لاجتماعات لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب طيلة سنوات 2017 و2018 و2019، وبلغ عدد اجتماعاتها لمناقشة مشروع هذا القانون 13 اجتماعاً، كان آخرها يوم 2 يوليو/ تموز 2019.

أبرز التعديلات

يكتسي هذا المشروع أهميته من خلال ما تضمَّنه من تعديلات تروم ملاءمة التشريع الجنائي مع مقتضيات دستور 2011 وتوجهاته في السياسة الجنائية وكذا ملاءمة هذا التشريع مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والمرتبطة بمجالات حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب والاختفاء القسري ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للدول ومنع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين واتفاقيات أخرى تهم محاربة الفساد أهمها تجريم الإثراء غير المشروع.

ويأتي إدراج تجريم الإثراء غير المشروع في إطار إعمال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة بنيويورك سنة 2003، وإعمالاً للمادة 4 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها المملكة المغربية بتاريخ 2010، وتنزيلاً لمقتضيات النص الدستوري التي تنص على أن القانون يعاقب على الشطط في استغلال مواقع النفوذ وينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتعتبر المرجعية الدستورية هي عمود تجريم الإثراء غير المشروع، حيث نص دستور2011 في فصله الأول على أنه من الأُسس التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة المغربية ربط المسؤولية بالمحاسبة، والمرجعية الاتفاقية المتمثلة أساساً في مقتضيات المادة 20 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب.

المشرع المغربي اختار تضمين مقتضيات هذا التجريم ضمن القانون الجنائي وفِي مادة وحيدة مُدرجاً إياها ضمن جرائم الفساد التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام والمتعلقة بالرشوة واستغلال النفوذ، عوض إفراد جريمة الإثراء غير المشروع بقوانين خاصة من قبيل قوانين عدد من الدول.

 

 

 

وزيرة الانتقال الطاقي: مخزون المحروقات في المغرب يكفي لشهر .. اليمني: رفض أخنوش تأميم “لاسامير” !؟