وزير العدل عبد اللطيف وهبي: كل من تسبب في حمل غير شرعي سيفرض أداء مصاريف المولود حتى بلوغه 21 سنة؟!!

0
278

أكد صاحب الجلالة الملك المفدى  محمد السادس حفظه الله في خطاب عيد العرش، إلى تجاوز سلبيات تجربة مدونة الأسرة ومراجعة بعض البنود التي تم الانحراف عن أهدافها،و أنه بصفته أميرا للمؤمنين لا يمكنه أن يحل حراما ولا أن يحرم حلالا، مبرزا ضرورة التزام الجميع بالتطبيق الصحيح والكامل لمقتضيات مدونة الأسرة.

الرباط – أثار التصريح الذي صرح به وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي في أحد اللقاءات والذي قال فيه أنه يعمل على مشروع القانون الجنائي الذي سيتم تقديمه قريبا سيتضمن إجراءات جديدة بشأن أبناء الأمهات العازبات نَتيجة حمل غير شرعي. وتقضي هذه الإجراءات استعمال الحمض النووي لإثبات بنوة الطفل المولود وإلزام والده بأداء مصاريفه إلى حين بُلُوغه 21 سَنَة.

ولكن وهبي اعترف خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني الثلاثاء بسلا، بأن الحمض النووي يطرح “إشكالا كبيرا وعميقا” في مشروع القانون الجنائي بالنظر إلى أن إثبات النسب “مسألة فقهية”، محددة بالحديث النبوي القائل “الولد للفراش”.




وأوضح بأنه ما دام الحمض النووي أصبح وسيلة علمية “لا يأتيها الباطل من أمامها ولا من خلفها”، فإن وزاراته تسعى إلى استصدار فتوى فقهية لاعتماده في مشروع القانون الجنائي. وأبرز بأنه في حالة إذا ثبت أن الولد من صلب الرجل الذي جمعته علاقة غير شرعية بإمرأة، فإن مصاريف الولد يتحملها الرجل إذا اختارت المرأة حضانة الولد أو المرأة في حالة اختيار الرجل حضانة إبنه. وقال مازحا “إن الذي خرج ليقضي ليلة في   “القصارة” عليه أن يؤدي ثمن ذلك طيلة 21 سنة”. 

وخلف تصريح وزير العدل الحالي عبداللطيف وهبي، نقاشا كبيرا  بين مؤيد ومعارض ، وخصوصا بعد أن رافقت تصريح وزير العدل هذا  بعض التصريحات الأخرى لشخصيات عامة مطالبة  بعدم تدخل القانون والدين ليس فقط في العلاقات الرضائية بين راشدين وما يترتب عنها من حمل، بينما عبر العديد الآخر من المجتمع المغربي في وسائل التواصل الاجتماعي والندوات عن رفضه لهذه التوجهات وفرضها عليه لأنها تخالف معتقداته وثوابته الدينية واختياراته القانونية. 

وفي هذا الإطار كتب خالد “دبا حنا حلينا كاع مشاكلنا التي لا تعد ولا تحصى بقى لينا غير الحمل الغير الشرعي ودفع نفقة لـ 21 سنة”، وأردف ساخرا “فعلا صدق من قال الناس في الناس والأقرع منشغل بمشيط الراس، وفي رواية أخرى آش خصك العريان خاتم أمولاي”. 

حميد الجراري بدوره كتب “سالينا جميع المواضيع وحلينا مشاكل الزيادة في المحروقات الصاروخية والبيض  ب|ـ درهم ونصف وألخ فالبلاد وبقى لنا غير مشروع القانون الجنائي الذي سيتم تقديمه قريبا سيتضمن إجراءات جديدة بشأن أبناء الأمهات العازبات نَتيجة حمل غير شرعي هو لي خالق لينا عائق الرفع من القدرة الشرائية للمواطن وإيجاد حلول ناجعة لأكثر من 3 مليون مواطن يعانون الهشاشة وفالمسار التنموي ياك”. 

في عهد وزير العدل السابق “محمد أوجار” طالبت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المغرب بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية أو بين شخصين مختلفي الجنس لا تربط بينهما رابطة زواج، خلال اجتماع لها في العاصمة الفرنسية باريس إثر تقييمها للشراكة مع البرلمان المغربي في إطار وضع “الشراكة من أجل الديمقراطية”، الذي مُنح للمغرب في العام 2011.

نازلة وجوب نفقة الزاني على ابنه من الزنا

وينادي جماعة من الفقهاء وأهل القانون ب: إلزام الزاني بالنفقة على المتخلق من مائه دون تنسيبه منه؛ فيجتمع عدم النسب مع وجوب النفقة.. وهذا يذكرنا بالنظائر التي يجتمع فيه حد الزنا مع النسب: “ذهب إلى القول بمشروعية نسبة ولد الزنى لصاحب الماء الإمام إسحاق بن راهوية، وكاد يميل إليه ابن القيم فيما أحسب، إلا أن الجمهو على عدم مشروعية الانتساب وهو الأقرب، ولكن يبقى في المسألة احتمال لبعض الحالات الخاصة الذي قد يرى فيها القاضي ونحوه خلاف قول الجمهور، أما إلزام الزاني بالنفقة فالجمهور تبعا لقولهم السابق لا يلزمونه، وتكون النفقة حينئذ على الأم، فإن عجزت فعلى أغنياء المسلمين، فإن عجزوا فعلى الدولة، فإن لم تقم الدولة بواجبها.. هنا المحك، ولعل إلزام الزاني بالنفقة في هذا الحالة جائز حفاظا على حياة الطفل البريء، وتعزيرا لصاحب الماء، كما يمكن القول بإلزام صاحب الماء بشطر النفقة تعزيرا كذلك وتتحمل الأم الشطر الآخر، لأن الوزر عليهما، وقد يقال بإلزام صاحب الماء النفقة كاملة مطلقا لتحمل الأم مصاعب رعاية الطفل وتربيته، لكن قد يرد هذا بأنه قد يفتح ذريعة لتكرار الفاحشة، وعليه يمكن اتخاذ احتياطات معينة تحول دون تكرار الفاحشة، أما القول بأن الشرع أوجب الحد فقط، فيمكن القول بأن الحد متعلق بالجريمة ولا يشمل ما قد يترتب عليها من مفاسد أخرى، وحينئذ تدخل هذه المفاسد في إطار التعزير وبحسب تقدير القاضي أو من له سلطة التقدير، والله أعلم.”

فمذهب الإمام إسحق بن راهويه: أن الولد ينسب لمن ادعاه، ما لم يكن هناك صاحب فراش ينازعه في نسبه. وهو اختيار ابن القيم.

وفي واقعنا يلزمون الزاني الزواج ممن زنى بها، وإلا تعرض لعقوبات رادعة، ويلزمونه النسب. وأظن هذا نقل عن عمر بن الخطاب.  وهو مصلحة اجتماعية. والولد ابن لمن تخلق من مائه في الواقع والشرع والاعتبار. وهذه الثلاثة لا تتناقض. فهو ابنه، وعليه نفقته.