زعيمة اليسار تُحمّل الدولة مسؤولية “سطو النافذين على أراضي المواطنين”.. ظاهرة تتنامى وغياب للحلول

0
201

يشكو القطاع العقاري في المغرب من ظاهرة السطو والاستيلاء على ممتلكات الغير بواسطة ما يطلق عليه “مافيا العقّارات” الّتي تعتمد على أساليب مختلفة لتزوير وثائق الملكية العقارية للسطو على الممتلكات والأراضي. وما زاد الطّين بلّة، هو تعقيدات الإجراءات القضائيّة التي يواجهها ضحايا عمليات السطو من أجل استرجاع ممتلكاتهم. 

بدورها ،طالبت  زعيمة اليسار المغرب ، نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” بإنصاف ساكنة “كيش الوداية” بتمارة (جنوب العاصمة ) ووضع حد لمشكلة السطو على الأراضي.

وانتقدت منيب في البودكاست الذي تقدمه كل أسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي، سحب مشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي، مؤكدة أن المغرب يعاني من مشكل العقار والسطو على الأراضي وعدم تعويض ذوي الحقوق.

وأشارت أن هناك أشخاصا يستفيدون من رخص للبناء في الشواطئ، علما أن الأمر ممنوع، ويحرم الكثير من المواطنين والمواطنات من الولوج إلى الشواطئ، بالإضافة إلى مشاكله البيئية بالنظر أن العديد من السواحل معرضة لمخاطر التغيرات المناخية.

ولفتت إلى أن سكان كيش الأوداية يعيشون في دور الصفيح أو في السكن العشوائي ولا يتوفرون على الماء أو الصرف الصحي، ومحرمون من حقهم في التعليم والصحة علما أنهم أصحاب الأرض، ويملكون الرسم العقاري الخاص بها.

وسجلت أن الدولة انتزعت منهم أراضيهم ولم تقدم لهم أي تعويض، علما أنهم لا يطالبون سوى بسكن لائق وأرض يبنون فيها مساكن لهم، أما أراضيهم تم السطو عليها واغتنى منها البعض، والساكنة تعيش في فقر مدقع.

وأوضحت أن مستشفى القرب الوحيد القريب من الساكنة لا يقدم الخدمات الطبية الأساسية، مثله مثل الكثير من المؤسسات الاستشفائية بالمغرب.

وأكدت منيب أن فاضحي الفساد ونهب المال العام في المغرب هم من يتعرضون للمتابعة والفصل والعقوبات التأديبية، منتقدة متابعة عضو حزبها محمد اليوسفي في مدينة العيون بسبب تدوينة.

ودعت منيب أعضاء حزبها إلى الاستمرار في فضح الفساد رغم كل المتابعات والمضايقات، مؤكدة أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها لأن من يجب أن يتابع هم الفاسدون الذين ينهبون الأموال العمومية. 

يشهد المغرب منذ عقود ظاهرة الاستيلاء على أملاك الآخرين، التي استفحلت إلى درجة أنها أدت إلى غياب الثقة والخوف من الاستثمار في المجال العقاري. وأصبح المغاربة يقرّون بوجود “مافيا” عقارية تنهب ممتلكاتهم.

يرى إدريس الفاخوري، وهو أستاذ في كلية الحقوق في جامعة محمد الأول بوجدة، في دراسة له حول هذه الظاهرة، إنه بالنظر إلى أهمية الملكية العقارية في حياة الأفراد، وقيمتها التصاعدية في السوق الاقتصادية، فإنها شكلت مطمعاً لذوي النيات السيئة الذين يحاولون سلبها من مالكيها الحقيقيين بشتى الطرق، إلى حد ظهور شبكات مؤطّرة في ميدان التزوير، غايتها البحث عن العقارات المهملة، خصوصاً تلك العائدة إلى الأجانب والمغاربة المقيمين في الخارج.

ويضيف “تبعاً لحجم القضايا المعروضة على المحاكم بتهم السطو على عقارات الأجانب، والمغاربة المقيمين في الخارج، وتزايد وتيرتها بشكل مقلق، وكذا حجم الشكاوى المعروضة على الجهات العليا في البلاد، تمت تعديلات قانونية بهدف التصدّي الفوري والحازم لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، لما قد ينجم عنها من انعكاسات وسلبيات خطيرة قد تؤدي إلى زعزعة ثقة الفاعلين الاقتصاديين”.

يعتبر أيوب برض، المتخصّص في المجال العقاري، أن الظاهرة أصبحت جريمة منظمة. ويضيف أن “الاستيلاء على العقارات في المغرب لم يعد ظاهرة فردية، بل أضحى جرائم منظمة من طرف عصابات تتقن الميدان، ويتورط فيها موظفون في المنظومة القضائية وجهات أخرى، يقومون بتسهيل عمل هذه المافيات من طريق رصدهم الثغرات القانونية والتجاوزات الإدارية، إما من طريق التزوير أو الاحتيال والنصب”.

مدونة الحقوق العينية

دخل إلى حيز التطبيق في أواخر مارس 2019 قانون جديد عدّل بعض فصول القانون الجنائي، وضمّ فصولاً شدّدت عقوبة تزوير الأوراق الرسمية، لتصبح عقوبتها من 10 إلى 20 سنة سجناً، في حق كل قاض أو موظف أو كاتب عدل يزور، أثناء قيامه بوظيفته، وثيقة رسمية. كما ينص أحد فصول القانون الجديد على معاقبة كل محام، مؤهل قانوناً لتحرير العقود الثابتة التاريخ، طبقاً للمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، بالسجن من 10 إلى 20 سنة، وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف دولار في حالة ارتكابه أعمال التزوير.

دخل إلى حيز التطبيق في أواخر مارس (آذار) الماضي قانون جديد عدّل بعض فصول القانون الجنائي، وضمّ فصولاً شدّدت عقوبة تزوير الأوراق الرسمية، لتصبح عقوبتها من 10 إلى 20 سنة سجناً، في حق كل قاض أو موظف أو كاتب عدل يزور، أثناء قيامه بوظيفته، وثيقة رسمية. كما ينص أحد فصول القانون الجديد على معاقبة كل محام، مؤهل قانوناً لتحرير العقود الثابتة التاريخ، طبقاً للمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، بالسجن من 10 إلى 20 سنة، وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف دولار في حالة ارتكابه أعمال التزوير.