الغلوسي: إذا ثبت أن عمدة الرباط تعين زوجها محامياً لمجلس مدينة الرباط فعلى النيابة العامة تحريك المتابعة القضائية

0
180

دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة تحريك المتابعة القضائية في حق عمدة الرباط أسماء غلالو عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”، إذا تبث فعلا أنها تعاقدت مع زوجها المحامي لينوب عن جماعة المدينة، في النزاعات التي تكون طرفا فيها مع استفادتها من كافة الخدمات و الاستشارات القانونية حسب التفصيل الذي قد يرد في العقد.

وأضاف الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أن الفصل 245 من القانون الجنائي ينص أن “كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا، أثناء ارتكابه الفعل، سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة الف درهم”.

وأشار أنه إذا كان ما أثير صحيحا وليس مجرد مزاعم وكلام يروج لأهداف أخرى  فإن عمدة الرباط ،إذا صح أن زوجها محاميا وينوب عن جماعة الرباط التي تتولى رئاستها ، فإنها تقع تحت طائلة مقتضيات الفصل المذكور والذي جرم ما يسمى بتلقي فائدة، وهو ما يفرض على النيابة العامة التدخل من أجل فتح بحث قضائي حول ما أثير، وإذا تبتت صحته فعليها أن تحرك المتابعة القضائية، هذا مع العلم أن مفهوم الموظف العمومي طبقا للقانون الجنائي كما أشار إلى ذلك الفصل 224 من ذات القانون يختلف عن مفهوم الموظف العمومي في القانون الإداري، وبالتالي فإنها تواجه عقوبات جنائية لمخالفتها الصريحة للقانون ومعلوم أن لا أحد يعذر بجهله للقانون.

وأكد أنه وإلى جانب المساءلة الجنائية للعمدة فإنها تقع أيضا تحت طائلة المساءلة الإدارية، ويمكن أن تتعرض للعزل طبقا للفقرة الثانية والثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم 14-113، بحيث يمكن لعامل الإقليم أن يتقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية لطلب عزل رئيس المجلس لكونه ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

ولفت إلى أن مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، تنص حرفيا على أنه ” يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، سواء كان ذلك بصفة شخصية، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه ”.

وتطبق مقتضيات المادة 64 أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين السابقتين، أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة.”

كما تنص 64 من من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.

ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.

وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.

يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.

 

 

 

عمدة مدينة الرباط تصنع الحدث بتعين زوجها محامياً لمجلس مدينة الرباط !؟